(٢) في (ن ٢): (إليه البداية). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧٤، في باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، برقم: ١٦٦، ومسلم: ١/ ٢٢٦، في باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦٨. (٤) قوله: (عليها) ساقط من (ن ٢). (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٩، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، برقم: ٢٤٥، ومسلم: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: ٣١٦. (٦) قوله: (بلا حد) زيادة من (ن ٢). (٧) قوله: (وزاد) ساقط من (ن ٢). (٨) قوله: (وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد والسرف منه غلو وبدعة) ساقط من (ن). وانظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٢. (٩) في (ن): (وعليه حمل قوله). (١٠) أخرجه مسلم: ١/ ٢٤٩، في باب جواز نوم الجنب واستحفي باب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم: ٣٠٨. (١١) قوله: (لا تيمم) زيادة من (ن ٢).