للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عياض: ولم يأتِ تكراره في الأحاديث، وذكر بعض شيوخنا أنه لا فضيلة في تكراره، يريد لأنه من الغسل ولا فضيلة في تكراره (١) وإليه أشار بقوله: (مَرَّةً).

قوله: (وَأَعْلاهُ) أي: ومما يندب البداءة (٢) بأعلى الجسد.

قوله: (وَمَيَامِنِهِ) لقول عائشة -رضي الله عنه-: "أنه -عليه السلام- كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وشأنه كله" الحديث (٣).

قوله: (وَتَثْلِيثُ رَأْسِهِ) أي: تثليث غسل رأسه؛ يعني: أنه يغرف عليها (٤) ثلاث غرفات، وهكذا جاء عنه -عليه السلام- أنه كان يفعله في غسله (٥).

قوله: (وَقِلَّةُ المَاءِ بلا حد (٦)) يريد: مع احكام الغسل، كما في الرسالة: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد (٧): والسرف منه غلو وبدعة (٨).

قوله: (كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِه لِجِماعٍ) هكذا حكى الاستحباب ابن عبد السلام وغيره؛ لقوله (٩) -عليه السلام-: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهْلَهُ ثُم أَرَادَ الجِماعَ فَلْيَتَوَضَّأ" (١٠).

قوله: "وَوُضُوئِهِ لِنَوْمٍ لا تيمم (١١)) ظاهر المذهب استحبابه كما قال، وقد حمل


(١) قوله: (ولا فضيلة في تكراره) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (إليه البداية).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧٤، في باب التيمن في الوضوء والغسل، من كتاب الوضوء، برقم: ١٦٦، ومسلم: ١/ ٢٢٦، في باب التيمن في الطهور وغيره، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٦٨.
(٤) قوله: (عليها) ساقط من (ن ٢).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٩٩، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب الغسل، برقم: ٢٤٥، ومسلم: ١/ ٢٥٣، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: ٣١٦.
(٦) قوله: (بلا حد) زيادة من (ن ٢).
(٧) قوله: (وزاد) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، وزاد والسرف منه غلو وبدعة) ساقط من (ن). وانظر: الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ١٢.
(٩) في (ن): (وعليه حمل قوله).
(١٠) أخرجه مسلم: ١/ ٢٤٩، في باب جواز نوم الجنب واستحفي باب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، من كتاب الحيض، برقم: ٣٠٨.
(١١) قوله: (لا تيمم) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>