للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ) أي: وللمسلمين أن يجمعوا الصلاة (١) على دوابهم إذا احتاجوا لذلك. (٢) أشهب في النوادر: ولو بلغ بهم (٣) الخوف ما يؤدي إلى صلاتهم طائفتين (٤) على دوابهم؛ لجاز.

قوله: (قِسْمَيْنِ) أي: طائفتين (٥).

قوله: (وَعَلَّمَهُمْ) يريد: أن الإمام إذا قسمهم قسمين، فإنه يعرفهم ما يصنعون في صلاتهم.

قوله: (وَصَلَّى بأذَانٍ وَإِقَامَةٍ) يريد أن صلاة الخوف لا بد فيها من اذان وإقامة كسائر الصلوات المؤداة في الوقت المقدَّر لها، وفاعل صلَّى هو الإمام المفهوم مما سبق.

قوله: (بِالأُولَى في الثُّنائِيَّةِ رَكْعَةً (٦)) هو متعلق بقوله: (وصلَّى) أى: وصلَّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في (٧) الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر المقصورة.

قوله: (وَإِلا فَرَكْعَتَيْنِ) أي: وإن لم تكن الصلاة ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء في الحضر، فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.

قوله: (ثُمَّ قَامَ سَاكِتًا، أَوْ دَاعِيًا، أؤ قَارِئًا فِي الثُنَائِيَّةِ) هذا بيان لكيفية ما يفعله إمام صلاة الخوف، ولا خلاف أنه في الثنائية ينتظر الطائفة الثانية قائمًا، قاله ابن بشير (٨) وغيره، لأنه ليس محل جلوس، و (في الثنائية) متعلق بقوله: (ثم قام) أي: قام (٩) في الثنائية، و (ساكتًا أو داعيًا أو قارئًا) (١٠) أحوال، وهكذا قال ابن يونس: إنه (١١) في


(١) قوله: (الصلاة) زيادة من (ن ٢).
(٢) قوله: (أي: وللمسلمين أن يجمعوا الصلاة على دوابهم إذا احتاجوا لذلك.) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (بهم) زيادة من (ن ٢).
(٤) قوله: (إلى صلاتهم طائفتين) يقابله في (ز) و (ز ٢) و (ن) و (ن ٢): (إلى أن يصلوا بطائفتين).
(٥) قوله: (أي: طائفتين) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بين وسيأتي ما إذا قسمهم أكثر).
(٦) قوله: (رَكْعَةً) ساقط من (ن).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (من).
(٨) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٦ و ٧٧.
(٩) قوله: (قام) ساقط من (ن ٢).
(١٠) قوله: ("في الثُنَائِيَّةِ" هذا بيان لكيفية ما يفعله. . . أو قارئًا") ساقط من (ن).
(١١) قوله: (إنه) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>