للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثنائية يخير بين الدعاء والسكوت والقراءة، وأما في غيرها فيخير بين الدعاء والسكوت، ولابن سحنون قول بعدم قراءته في قيامه في الثنائية (١). والأول هو المشهور. والفرق عليه بأنه (٢) إنما خُيِّر (٣) في القراءة في قيامه في الثنائية بخلاف الثلاثية (٤) - أنه في الثالثة (٥) إنما يقرأ بأم القرآن فقط، فربما فرغ من قراءتها قبل مجيء الثانية، وأما في قيام الثانية (٦)، فإنه (٧) يقرأ مع أم القرآن بسورة (٨) فيدركونه قبل فراغ القراءة.

قوله: (وَفِي قِيَامِهِ بِغَيْرِهَا ترَدُّدٌ) أي: بغير الثنائية تردد (٩).

ومذهب المدونة (١٠)، وقول ابن القاسم (١١)، ومطرف (١٢)، وهو المشهور: أنه ينتظر الطائفة الثانية في ذلك قائمًا أو جالسًا.

وقول (١٣) ابن وهب، وابن كنانة (١٤)، وابن عبد الحكم: أنه يثبت جالسًا. وهو قول مالك الأول (١٥).

قوله: (وَأَتَمَّتِ الأُولَى وَانْصَرَفَتْ) أي: فإن صلى بالأولى ركعة في الثنائية أو ركعتين


(١) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٨.
(٢) في (ن ٢): (لأنه).
(٣) في (س): (يخير).
(٤) في (س): (الثالثة)، وفي (ن): (الثلاثية والرباعية).
(٥) في (ن): (الثلاثية).
(٦) في (ن): (الثنائية).
(٧) قوله: (فإنه) ساقط من (ن ٢).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (سورة).
(٩) قوله: (تردد) زيادة من (ن ٢).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٦٢.
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١.
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧١.
(١٣) في (ن): (وقال).
(١٤) انظر: انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧١.
(١٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>