للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة، ولا عن الصلوات الخمس في جماعة (١).

ورأى عبد الحق أن الشاذ جواز التخلف (٢) بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا الجمعة، وأنه لا خلاف في أنه (٣) لا يجوز له (٤) التخلف عن حضور (٥) الجمعة (٦).

قوله: (أَو عَمًى (٧)) هو معطوف على ما قبله، يريد أنه (٨) لا يكون عذرًا يبيح التخلف عن حضور الجمعة، وهذا إذا كان الأعمى ممن يهتدي للجامع (٩) أو عنده (١٠) من يقوده إليه، وأما إذا لم يجد قائدًا ولا يكون (١١) هو ممن يهتدي إلى الجامع (١٢) فإنه يباح له التخلف، قاله غير واحد من أصحابنا.

قوله: (أَوْ (١٣) شُهُودِ عِيدٍ، وَإِنْ أَذِنَ الإِمَامُ) قال في النوادر: وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في التخلف عن الجمعة (١٤) لمن شهد صلاة (١٥) الفطر والأضحى صبيحة (١٦) ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن (١٧) المدينة لما في رجوعهم من المشقة على ما بهم (١٨) من شغل العيد،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٨.
(٢) قوله: (جواز التخلف) زيادة من (ن ٢).
(٣) قوله: (في أنه) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (حضور) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٦٩.
(٧) في (س): (وَأعَمَى).
(٨) قوله: (هو معطوف على ما قبله يريد أنه) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (أي أن العمى).
(٩) في (س) و (ن) و (ن ٢): (للجمعة).
(١٠) في (س): (له).
(١١) قوله: (يكون) زيادة من (ن ٢).
(١٢) في (س): (الجمعة).
(١٣) في (ن ٢): (و).
(١٤) قوله: (عن الجمعة) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٥) في (ن): (صلاة عيد).
(١٦) قوله: (الفطر والأضحى صبيحة) يقابله في (س): (العيد أو الأضحى صبحة).
(١٧) في (س): (من).
(١٨) في (ن ٢): (هم عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>