للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَعُرْيٌ) يريد: أن من الأعذار المبيحة للتخلف (١) عدم وجدان ما يستر به عورته (٢)، وهو الظاهر (٣).

قوله: (وَرَجَاءُ عَفْوِ قَوَدٍ) يريد والله أعلم: أنه إذا خشي على نفسه إن ظهر من الهلاك بسبب دم ترتب عليه (٤)، ويرجو بتخلفه العفو عليه (٥)، فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (٦).

قوله: (وَأَكْلُ كَثَوْمٍ) يريد: أن من أكل ثومًا يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة (٧)، هكذا قال ابن وهب (٨) في المبسوط، نقله الباجي (٩).

قوله: (كَرِيحٍ عَاصِفَةٍ بِلَيْلٍ) هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلًا.

قوله: (لا عُرْسٍ) يريد أن العرس لا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن حضور الجمعة ولا عن الصلوات الخمس (١٠).

الجزولي في شرح الرسالة: وهو المشهور.

وفي النوادر: قال ابن القاسم عن مالك: ولا يتخلف العروس عن حضور (١١)


(١) قوله: (المبيحة للتخلف) يقابله في (ن ٢): (التي تبيح التخلف).
(٢) قوله: (عدم وجدان ما يستر به عورته) يقابله في (ن ٢): (العري).
(٣) قوله: (وهو الظاهر) يقابله في (ن ٢): (وكذا الاشتغال بجنازة أحد من أقاربه أو نحوهم من صديق أو جار إذا لم يكن ثم من يكفيه مئونته). وقوله: (يريد: أن من الأعذار. . . وهو الظاهر). زيادة من (س)، وزاد في (ز ٢) و (ن): (وكذلك الاشتغال بجنازة أحد من أقاربه ونحوهم من صديق أو جار لم يتركه ثم من يكفيه مؤنته).
(٤) قوله: (إن ظهر من. . . ترتب عليه) يقابله في (س): (إن ظهر بسبب دم ترتب عليه الهلاك).
(٥) قوله: (عليه) ساقط من (س): وفي (ن) و (ن ٢): (عنه).
(٦) قوله: (عن الجمعة) زيادة من (ز ٢).
(٧) قوله: (عن الجمعة) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (ابن حبيب).
(٩) انظر: المنتقى: ١/ ٢٦٥.
(١٠) قوله: (يريد أن العرس. . . عن الصلوات الخمس) زيادة من (ن ٢).
(١١) قوله: (حضور) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>