للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن الماجشون لا بأس به (١).

قوله: (وإِنْ وَهَبَتْ نَوْبتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَلَهُ المَنعُ لا لَهَا ولا يخْتَصُّ (٢) ضرتها، بِخِلافٍ مِنْهُ) أي أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع (٣) من ذلك؛ إذ قد يكون له (٤) غرض في الواهبة، وليس للموهوبة، فقال: فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به، وإن وهبت نوبتها من زوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرها، بل يصير عدمًا (٥) فإذا كن أربعًا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدمًا وعلي الأول يكون القسم من (٦) أربع يجعل (٧) للموهوبة يومين وللباقيتين يومًا يومًا.

قوله: (ولَهَا الرُّجُوعُ) أي: في الوجهين جميعًا (٨)؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة (٩).

قوله: (وإِنْ سَافَرَ اخْتَارَ إِلا (١٠) في الْغَزْوِ وَالْحجِّ فَيقْرعُ) (١١) هذا هو المشهور قاله في الذخيرة (١٢)؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة دون غيره فيختار، وهو مروي عن مالك (١٣)، وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب القرعة مطلقًا، وعنه أنه يختار مطلقًا، ومال إلى هذا الأخير ابن القاسم (١٤)، وظاهر المدونة أنه يقرع في سفر الغزو فقط (١٥)


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٠.
(٢) في (س): (تخص).
(٣) في (س) و (ن): (يمنع).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ز ٢).
(٥) زاد بعده في (ن): (وكذلك يصير عدما إذا وهبت نوبتها لضراتها كلهن).
(٦) في (ن): (بين).
(٧) في (ز ٢): (يحصل).
(٨) في (ن): (معًا).
(٩) قوله: (يدركها فيه الغيرة) يقابله في (ن): (يذكرها فيها الغيرة).
(١٠) في (ن): (لا).
(١١) زاد بعده في (ن): (أي).
(١٢) انظر: الذخيرة: ٤/ ٤٦٤.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٣.
(١٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٩ و ١٩٠.
(١٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>