للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستمتع بالآخر بكل وجه من وجوه الاستمتاع ما عدا الوطء في الدُّبر فإنَّه لا يحل (١)، ونسب لمالك تحليله في كتاب السر (٢)، وهو مجهول عند الأشياخ لا يعرف (٣)، وحاشا أن يكون له كتاب سر لما عُلِم من دينه وأمانته وورعه (٤)، وبعضهم يثبته رواية عن مالك وليس بظاهر.

قوله: (وَخُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ) أي: ومما يندب أيضًا الخُطْبة بضم الخاء عند الخِطْبة بالكسر وعند العقد، وقاله في الجواهر (٥) وغيرها (٦)، ونصَّ مالك في كتاب محمَّد على أنها مستحبة، قال: وهي من الأمر القديم (٧)، وليست بواجبة عند جمهور الفقهاء خلافًا لداود (٨). وصفةُ الخطبة عند استدعاء النكاح أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الصلاة (٩)، ثمَّ يقول ما رواه الترمذي: " {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: ١]، {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. . .} [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] " (١٠)، ثمَّ


(١) قوله: (لا يحل) يقابله في (ن) و (ن ٢): (لا يجوز).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٦٢.
(٣) قوله: (لا يعرف) زيادة من (س).
(٤) قال الأبهري: "وقد سمعت من يذكر أن لمالك بن أنس كِتَابَ سِرٍّ؛ وكان مالك أتقى لله - عز وجل - وأجل وأعظم شأنًا من أن يتقي في دينه أحدًا أو يراعيه وكان مشهورًا بهذه الحال وأنه لا يتقي من سلطان ولا غيره، وقد نظرت في غير نسخة من كتاب السر؛ فوجدتها تنقض بعضها بعضًا ولو سمع مالك إنسانًا يتكلم ببعض ما فيه لأوجعه ضربًا، وقد حدثني موسى بن إسماعيل القاضي قال: سمعت عبد الله بن أحمد الطيالسي يقول: سألت إسماعيل بن إسحاق عن كتاب السر لمالك بن أنس، فقال: سألت أبا ثابت محمَّد بن عبيد الله المدني صاحب ابن القاسم هل لمالك كتاب سر؟ فقال: سألت ابن القاسم عن ذلك فقال: ما نعرف لمالك كتاب سر. انظر: شرح الأبهري على جامع ابن عبد الحكم، ص: ١٧٥.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤١١.
(٦) قوله: (وغيرها) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) انظر: المنتقى: ٥/ ٣، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٠، ونسبه في النوادر للواضحة.
(٨) في (ن ٢): (للداودي).
(٩) قوله: (كما في الصلاة) زيادة من (ن ٢).
(١٠) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٤٤، في باب في خطبة النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ٢١١٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>