للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول (١): أمَّا بعد؛ فإن فلانًا رغب فيكم وانطوى إليكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فأنكحوه، وأما عند العقد فيقول بعد (٢) قوله: {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: ٧٠] (٣) زوجتك فلانة (٤) بنتي (٥) أو أختي أو ابنة فلان أو أنكحتكها (٦) أو نحوه.

قوله: (وَتَقْلِيلُهَا) أي: ومما يندب تقليل الخطبة، هكذا نصَّ عليه مالك في الموازية والنوادر وغيرهما (٧)، قال مالك: هي في النكاح مستحبة، وما قلَّ منها أفضل (٨).

قوله: (وَإِعْلانُهُ) أي: ومما يستحب إعلان النكاح؛ لقوله - عليه السلام -: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالغربال" (٩).

قوله: (وَتَهْنِئَتُهُ وَالدُّعَاءُ لَهُ) أي: تهنئة العروس والدعاء له عقيب العقد أو الدخول، والمستحب (١٠) أن يقال له (١١): "بَارَكَ الله لَكَ وَبَارَكَ عَلَيكَ وَجَمَعَ بَيْنكُمَا فِي خَيْرٍ" (١٢)،


= والترمذي: ٣/ ٤١٣، في باب خطبة النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١١٠٥ وصححه، والنسائيُّ: ٣/ ١٠٤، في باب كيفية الخطبة، من كتاب الجمعة، برقم: ١٤٠٤، وابن ماجه: ١/ ٦٠٩، في باب خطبة النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٩٢. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المنير: ٧/ ٥٣١.
(١) قوله: (ثمَّ يقول) ساقط من (ن).
(٢) في (ز): (عند).
(٣) قوله: (ثمَّ يقول: . . . وقولوا قولًا سديدًا) زيادة من (س).
(٤) قوله: (فلانة) زيادة من (س).
(٥) قوله: (زوجتك فلانة بنتي) يقابله في (ن): (أنكحتك بنتي فلانة).
(٦) في (ن): (أو زوجتكها).
(٧) في (ن): (وغيرها).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٠.
(٩) ضعيف، أخرجه الترمذي: ٣/ ٣٩٨، في باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١٠٨٩، وابن ماجه: ١/ ٦١١، في باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١٨٩٥. واللفظ له. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: "في إسناده خالد بن إلياس، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع". وانظر تفصيل ذلك في البدر المنير: ٩/ ٦٤٣، وما بعدها.
(١٠) في (ن): (واستحب).
(١١) قوله: (له) ساقط من (ن).
(١٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٦٤٧، في باب ما يقال للمتزوج، من كتاب النكاح، برقم: ٢١٣٠، والترمذي: ٣/ ٤٠٠، في باب فيما يقال للمتزوج، من كتاب النكاح، برقم: ١٠٩١، وقال: حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>