للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ورد ذلك في الحديث. ابن حبيب: ويقال له: بالرِّفاء والبنين (١)، بارك اللهُ لك (٢).

قوله: (وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ) يريد: عند عقد النكاح كما قال (٣) آخِرًا (٤)، وإلا فلا بدَّ من ذلك قبل الدخول.

قوله: (غَيْرِ الْوَلِيِّ) أي: لأنه لا تفيد شهادته بالتزويج لاتهامه على إرادته الستر على وليته.

قوله: (بِعَقْدِهِ) متعلق بقوله: (وإشهاد)، والضمير فيه (٥) عائد على النكاح، والباء فيه بمعنى (عند) كما تقدم.

(المتن)

وَفُسِخَ إِنْ دَخَلَا بِلاهُ. وَلَا حَدَّ إِنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ. وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ. وَفُسِخَ إِنْ لَمْ يَبْنِ وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَمُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًى، وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ وَإِنْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ بَعْدَهَا وَبِمُقَدِّمَتِهِ فِيهَا أَوْ بِمِلْكٍ كَعَكْسِهِ، لَا بِعَقْدٍ أَوْ بِزِنًى أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كَالْمُحَرَّمِ، وَجَازَ تَعْرِيضٌ كَفِيكِ رَاغِبٌ. وَالإِهْدَاءُ، وَتَفْوِيضُ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ لِفَاضِلٍ، وَذِكْرُ الْمَسَاوِئ، وَكُرِهَ عِدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَتَزْوِيجُ زَانِيَةٍ أَوْ مُصَرَّحٍ لَهَا بَعْدَهَا. وَنُدِبَ فِرَاقُهَا. وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرٍ عَلَيْهِ.

(الشرح)

قوله. (وَفُسِخَ إِنْ دَخَلا بِلَاهُ (٦)) أي: فإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح.


= حسن صحيح، وابن ماجه: ١/ ٦١٤، في باب تهنئة النكاح، من كتاب النكاح، برقم: ١٩٠٥، وأحمد: ٢/ ٣٨١، برقم: ٨٩٤٣، والدارميُّ: ٢/ ١٨٠، في باب إذا تزوج الرجل ما يقال له، من كتاب: النكاح، برقم: ٢١٧٤. قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر البدر المنير: ٧/ ٥٣٤.
(١) في (ن): (واللين).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩٢. قال الحطاب: "وذكر النوويّ في الأذكار أنَّه يكره أن يقال بالرِّفاء والبنين. ولم أر كراهته لأحد من المالكية والرِّفاء بكسر الراء والمد: الالتئام والاتفاق. انظر: المواهب: ٥/ ٢٧.
(٣) زاد هنا في (ن ٢): (يريد حُرَّين).
(٤) في (ن): (حرين).
(٥) قوله: (فيه) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (بلا هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>