(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٧. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٥٢، في باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، من كتاب البيوع، برقم ٢٠٣٣، ومسلم: ٢/ ١٠٢٨، في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، من كتاب النكاح، برقم ١٤٠٨، ومالك: ٢/ ٥٢٣، في باب ما جاء في الخطبة، من كتاب النكاح، برقم: ١٠٨٩. (٤) في (ز) و (ز ٢) و (س): (يرى)، وفي (ن ٢): (نزل). (٥) في (ن): (ويتقاربان). (٦) في (ن ٢): (يفسر)، وفي (ن): (يريد). (٧) في (ن): (يخاطبها). (٨) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٢٣. (٩) قوله: (احترازًا) ساقط من (ن ٢). (١٠) قوله: (يحضها على تزويج الصالح) يقابله في (ن ٢): (يخطبها لعلها تتزوج الصالح). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٩١. (١٢) في (س): (عنه).