للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي أبو بكر: ومن المباحات له (١): الزيادة على أربع نسوة، وينعقد نكاحه بالهبة أي (٢): بلفظ الهبة منها، وبغير مهر، وبغير ولي، وبغير صداق، وفي حالة الإحرام (٣). يريد: وبلا شهود، ولا يجب عليه القسم بين زوجاته، بل يباح له تفضيل بعضهن على بعض في المبيت والنفقة.

قوله: (وَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ (٤)، وَيَحْمِي (٥) لَهُ) أي: ومما يختص بإباحته - عليه السلام - أن يحكم له ولولده ويحمي (٦) له (٧) للأمن مما يخشى فيه حكم الشخص لنفسه؛ إذ لا فرق عنده بين الحكم لنفسه والحكم لغيره (٨)؛ بخلاف غيره، بل ربما ترك بعض حقه الذي يختص به.

قوله: (وَلا يُورَثُ) أي: فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء ويمضي ذلك بعد موته (٩)؛ وغيره (١٠) لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته، والله أعلم.


= ولفظه عن عائشة - رضي الله عنها -: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ ! فلما أنزل الله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: ٥١]. قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك.
(١) قوله: (له) ساقط من (ز).
(٢) قوله: (بالهبة أي) زيادة من (ن ١)، وفي (ن ٢): (بلفظ الهبة).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٠٨.
(٤) في (ن ١): (ولولده).
(٥) في (ن ١): (ويحصي).
(٦) في (ن ١): (ويحكم).
(٧) قوله: (له) ساقط من (س).
(٨) قوله: (والحكم لغيره) يقابله في (ن ١): (أو لغيره).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٧٥، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه صدقة"، من كتاب الفرائض، برقم: ٦٣٤٩، ومسلم: ٣/ ١٣٧٩، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"، من كتاب الجهاد والسير، برقم: ١٧٥٨. ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة".
(١٠) في (ن ١) و (ن ٢): (بخلاف غيره فإنَّه).

<<  <  ج: ص:  >  >>