للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كإقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ) أي: فإن للغريم أيضًا منعه من ذلك، قال في المقدمات: وفي ذلك خلاف (١). اللخمي: وإقراره قبل الحجر لمن (٢) لا يتهم عليه جائز، واختلف إذا أقرّ لمن يتهم عليه كالأب والابن والأخ والزوجة، قال: والأحسن أنه لا يجوز؛ لأنه ممن يتهم أن يواطئهم على ذلك ليرده عليه (٣)، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الْمُخْتَارِ). ابن رشد (٤): ونزلت عندنا بقفصة (٥)، وكتب فيها قاضي الجماعة بما اختاره اللخمي من البطلان، وإليه أشار بقوله: (عَلَى الأَصَحِّ وَالْمُخْتَارِ).

قوله. (لا بَعْضِهِ) أي: لا بعض المال الذي بيده، فإنه لا يمنع إعطاؤه لبعض غرمائه، وقد أشار بعضهم إلى الخلاف. وفي الكافي: لا خلاف عن (٦) مالك وأصحابه أن له أن يقضي ما شاء من غرمائه قبل فلسه لا بعده (٧) انظر الكبير.

قوله: (وَرَهْنِهِ) هو معطوف على قوله: (لا بَعْضِهِ)، والمعنى: أن الغريم ليس له منع المديان من الرهن، قال في المدونة: ورهن من أحاط الدين بماله وبيعه في قضائه جائز (٨) ما لم يفلس، وقد كان مالك يقول إذا تبين فلسه فليس له ذلك ويدخل معه الغرماء وليس بشيء، وعلى الأول جماعة الناس، وفي المقدمات ثالث: بجواز قضائه لبعض غرمائه دون رهنه، ولو قضى جميع ما بيده وقد تقدم كلام السيوري (٩). وفي الكافي: لا خلاف عن مالك وأصحابه أن له أن يقضي من شاء من غرمائه قبل فلسه لا بعده، وقد أشار بعضهم إلى الخلاف، انظر الكبير (١٠).


(١) قوله: (وفي ذلك خلاف) يقابله في (ن ٥): (ولا خلاف في ذلك إن كان المقر له لا يتهم عليه وفي المتهم عليه خلاف).
(٢) قوله: (قبل الحجر لمن) يقابله في (ن ٣): (لمثل من).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٥٥.
(٤) في (ن): (ابن راشد).
(٥) في (ن ٣): (بقفعة)، وفي (ن): (بقرطبه).
(٦) في (ن): (بين).
(٧) انظر: الكافي: ٢/ ٨٢٨.
(٨) قوله: (ورهن من أحاط ... في قضائه جائز) ساقط من (ن).
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ٧٨.
(١٠) قوله: (وفي المقدمات ثالث .... انظر الكبير) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>