للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العذر إذا قام بحدثان حلول الأجل مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن وبرئ (١)، والحكم في الوثيقة يزعم ربها سقوطها، وأبَى شاهداها (٢) أن يشهدا (٣) إلَّا برؤيتها كذلك، أما إذا شهدت البينة بغير الوثيقة فلا احتياج إليها وهو واضح (٤).

* * *


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٣٣.
(٢) في (ن): (شاهدها).
(٣) في (ن): (يشهد).
(٤) قوله: (وهو واضح) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>