للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذهب في كون الإنبات علامة اضطرابًا كثيرًا.

قوله: (وَصُدِّقَ إِنْ لَمْ يُرَبْ) ابن شاس: أما السن فبالعدد، وأما الاحتلام فيقبل إذا كان ممكنًا إلَّا أن يعارضه (١) ريبة، فان عارضه ريبة، (٢) فلا يصدق، وسواء كان طالبًا كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه أو مطلوبًا كما إذا زنا (٣) وأنكر البلوغ ليسقط عنه الحد (٤)، ابن شاس: وأما الإنبات، فقال ابن العربي: يكشف عنه ويستدبره الناظر ويستقبلان جميعًا المرآة وينظر الناظر (٥) إليها فيرى الإنبات أو البياض (٦) المسطح (٧) انتهى، وأنكر هذا القول ابن القطان المتأخر المحدث، وقال: لا يجوز النظر إلى العورة ولا إلى صورتها وحكى عبد الوهاب عن بعض شيوخه أنه كان يقول بقول (٨) ابن العربي في عيب المرأة (٩) في النِّكَاح، وأنه يجلس حلف المرأة امرأتان كما تقدم.

قوله: (وَللْوَلِيِّ رَدٌّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ) يريد: أن الصبي المميز إذا باع أو اشترى أو وهب أو تصدق (١٠) ونحو ذلك بغير إذن وليه، ثم علم به وليه (١١)، فإن له رد ذلك جميعه، أي: وله إمضاؤه ونبه بالمميز على أن غيره أحرى بالرد، وسواء كان الولي أبًا أو غيره، وحكى ابن رشد في البيان في اليتيم يبيع بغير إذن وصيه أو الصغير (١٢) من عقاره


(١) في (ن): (تعارضه).
(٢) قوله: (فإن عارضه ريبة) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٥): (جنى).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٩٨.
(٥) قوله: (الناظر) ساقط من (ن).
(٦) زاد في (ن ٥): (فيرى الإنبات).
(٧) قوله: (فيرى الإنبات أو البياض المسطح) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (في الإنبات أو البياض المسطح).
(٨) قوله: (بقول) ساقط من (ن ٥).
(٩) قوله: (المرأة) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (وتصدق).
(١١) قوله: (وليه) زيادة من (ن ٥).
(١٢) قوله: (بغير إذن وصيه أو الصغير) يقابله في (ن): (بغير إذن وليه أو الصغير)، وزاد في (ن ٥): (يبيع بإذن وليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>