للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بموضحة العمد نصف الشقص، بل يأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص (١)، وقيل: المجهول كله يجعل له نصف الشقص كانت قيمته موضحة عمدًا أو أكثر، وعن ابن القاسم (٢) أنه يأخذ قيمة الشقص إلا أن يكون أقل من خمسين دية الخطأ فلا ينقض (٣).

* * *


(١) انظر: النكت والفروق لمسائل المدونة: ١/ ٢٤٧، والذخيرة: ٥/ ٣٤٣.
(٢) في (ن): (ابن نافع).
(٣) قوله: (وعن ابن القاسم ... فلا ينقض) يقابله في (ن ٥): (وعن ابن نافع ومطرف أنه يستشفع بقيمة الشقص إلا أن تكون القيمة أقل من دية موضحة الخطأ). وانظر: الذخيرة: ٥/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>