للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريم بغير إذنه إن فعله رفقا (١) بالمطلوب، قال في المدونة: وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته، أو أراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك، وكذلك إذا اشتريت دينا عليه تعنيتا لم يجز البيع ورد إن علم بها (٢)، وظاهرها عند ابن يونس وغيره (٣) أن قصد المشتري وحده الإضرار كافٍ في فسخ المعاوضة، وكذلك قال بعض المتأخرين، وقيل (٤): لا بد من علم البائع بالضرر الذي قصد المشتري، وإلا لم يفسخ، ويباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر (٥).

ابن رشد (٦): وهو أظهر، وإليه أشار بقوله: (وَهَلْ إِنْ عَلِمَ بَائِعُهُ وَهُوَ الأَظْهَرُ؟ تَأوِيلانِ).

قوله: (لا إِن ادُّعِيَ عَلَى غَائِبٍ فَضُمِنَ ثُمَّ أَنكَرَ، وقَالَ لمدَّع عَلَى مُنكرٍ: إِنْ لم آتِكَ بِهِ لِغَدٍ فَأنا ضَامِنٌ وَلم يَأْتِ بِهِ، إِنْ لم يَثْبُتْ حَقُّهُ بِبَيَّنةٍ) أي: فلا يلزمه ما تحمّل به إلا أن يثبت ذلك ببينة، وهذه المسائل في المدونة (٧)، قال فيها: ومن ادّعى على رجل حقا فأنكره، فقال له رجل: أنا به كفيل إلى غد، فإن لم آتك به غدا فأنا ضامن للمال، وسمى عدده، فإن لم يأت به في الغد فلا يلزمه شيء حتى يثبت الحق ببينة (٨) فيكون حميلا بذلك، وسواء أقرّ المدعى عليه بهذا المال الآن أو أنكره إذا كان اليوم معدما. عياض: وظاهره (٩) أن إقرار المنكر بعد: (لا يلزم الكفيل به شيء إلا ببينةٍ)، وهو نص ما في


(١) زاد في (ن): (أو عنانه).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٧٠.
(٣) قوله: (وغيره) ساقط من (ن ٥).
(٤) في (ن): (وقال).
(٥) انظر: النكت والفروق: ٢/ ١٦٣، والذخيرة: ٨/ ٢١٢، والتوضيح: ٦/ ٢٩٤.
(٦) في (ن) و (ن ٥): (ابن يونس). لم أقف على نسبة هذا القول لابن رشد؛ إنما هو منسوب إلى ابن يونس، كما في الذخيرة: ٨/ ٢١٢، والتوضيح: ٦/ ٢٩٤. قال ابن غازي في "شفاء الغليل": ١/ ٦٥٠: "إنما وقفت على هذا الترجيح لابن يونس، وعنه نقل في "التوضيح"، فإن لم يقله ابن رشد فصوابه وهو الأرجح"، اهـ. والله أعلم.
(٧) قوله: (وهذه المسائل في المدونة) ساقط من (ن ٥).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٩٩.
(٩) في (ن ٣): (وفائدته).

<<  <  ج: ص:  >  >>