للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قادرًا على إعادته فإنه يعذر، ويقال للآخر: استر على نفسك إن شئت (١).

قوله: (وَبِهَدْمِ بِنَاءٍ بِطَرِيقٍ، وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ) أي: وقضي بهدم بناء في طريق المسلمين، ولا خلاف أن ما يضر بالناس يهدم، وكذلك ما لا يضر على المشهور خلافًا لأصبغ، وعن مالك قول بالكراهة.

قوله: (وَبِجُلُوسِ بَاعَةٍ بِأَفْينةِ الدُّورِ لِلْبَيْعِ إِنْ خَفَّ) أي: وكذا يقضي للباعة بالجلوس للبيع في أفنية الدور فيما خف.

أصبغ: إنما يجوز ذلك إذا لم يضيقوا الطريق على الناس أو يمنعوا المارة أو يضروا بالناس. (٢)

قوله: (وَللسَّابِقِ كَمَسْجِدٍ) أي: وكذا يقضى بالمكان للسابق إليه إذا نازعه فيه غيره، كما في مسجد، وسيأتي ذلك.

قوله: (وَسَدِّ كُوَّةٍ فُتِحَتْ أُرِيدَ سَدّ خَلْفَهَا) أي: وكذا يقضى على الجار بسد الكوة إذا فتحها، وكان يشرف منها على دار جاره، وقاله مالك (٣) وابن القاسم (٤)، وزإد ابن وهب: ولا يكلف أن يعلى بناؤه حتى لا يراه (٥)، وهذا هو المعروف، ولابن مسلمة لا يمنع، ونحوه لابن الماجشون (٦)، وزاد: ويقال له: استر على نفسك إن شئت، وأشار بقوله: (أُرِيدَ سَدّ خَلْفَهَا) إلى ما وقع لسحنون فيمن فتح بابًا على دار غيره، فلما قام عليه أراد أن يسد (٧) من خلفه، فقال: ليس له ذلك، ويسد مخافة أن يشهد قوم أنهم يعرفون هذا الباب منذ سنين كثيرة، وقال عبد اللك: له أن يجعل أمامه ما يستره (٨).

قوله: (وَبِمَنْعِ دُخَانِ كَحَمامٍ، وَرَائِحَةِ كَدِبَاغٍ) لأن ذلك مما يضر بالجيران لدوامه،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٩٥.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٧/ ٤٠٩.
(٣) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٩٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣٨، والتوضيح: ٦/ ٣٧٧.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٢.
(٦) انظر: التوضيح: ٦/ ٣٧٧.
(٧) في (ن): (يسده).
(٨) انظر: التوضيح: ٦/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>