للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (وَنُدِبَ إِعَارَةُ جِدَاره (١) ليَغْرِزَ (٢) خَشَبَةً) أنه يندب للجار أن يعير جداره لجاره ليغرز فيه خشبة إن احتاج إلى ذلك، فإن امتنع لم يجبر على المشهور، خلافًا لابن كنانة.

قوله: (وَإِرْفَاقٌ بِماءٍ وفَتْحُ بَابٍ) أي: وكذا يندب له أن يعير جاره ما يحتاج إليه مما يقف على إذنه ولا يضر به من إرفاق بماء أو فتح باب.

ابن شاس: أو مختلف في طريق أو فتح طريق أو شبه ذلك (٣).

قوله: (وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ) أي: فإن أعاره الجدار كما تقدم وغرز فيه خشبة (٤) فله الرجوع في ذلك، وظاهره سواء طال الزمان أم قصر، عاش المعار أو مات، باع أو ورث، احتاج إلى جداره أم لا، وقال مطرف وعبد الملك وروياه عن مالك: إنه يرجع مطلقًا إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه، فليس له أن يعيده إلا بإعارة (٥) مبتدأة، وعن مالك وابن القاسم أنه لا يرجع (٦) إلا بالحاجة، فإن قصد الضرر لما هاج (٧) بينهما فليس له ذلك (٨)، وقال أصبغ: إن مضى من الزمان ما يعار له مثله فله منعه، وقال أشهب وابن نافع: وإن تكلّف المعار لذلك نفقة لم يرجع وإلا رجع، وهذه الأقوال الخمسة منصوصة في العرصة المعارة، ولسحنون قول سادس: يرجع في العرصة لا في الجدار.

قوله: (وَفِيهَا (٩) إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ أَوْ قِيمَتَهُ) يريد: أن الرجوع مقيد في المدونة (١٠) بأن


(١) في (ن): (جدار).
(٢) في (ن): (لغرز).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٠٦.
(٤) قوله: (خشبة) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (بعارية).
(٦) قوله: (مطلقًا إلا أن ... وابن القاسم أنه لا يرجع) ساقط من (ن ٣).
(٧) في (ن ٥): (يباح).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٩٤.
(٩) قوله: (وفيها) ساقط من (ن ٥).
(١٠) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>