للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام (١) نسقًا (٢).

قوله: (وَبِغَيْرِ الْجنْسِ كَأَلْفٍ، إِلا عَبْدًا، وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) يريد: أن الاستثناء من غير الجنس يصح أيضًا، ابن شاس: كقوله: له على ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا أو دابة، وقيل: استثناؤه باطل، ويلزمه ما أقرّ به كاملًا (٣)، وعك الأول فقال ابن شاس: يقال له: اذكر قيمة الثوب أو العبد الذي استثنيته (٤)، ثم تكون مقرًا بما فضل من الألف عن (٥) قدر قيمته (٦)، وإليه أشار بقوله: (وَسَقَطَتْ قِيمَتُهُ) أي: قيمة المستثنى أي: ما لم يذكر قيمة (٧) تستغرق الألف، فإن الاستثناء يبطل قاله (٨) في الجواهر (٩).

قوله: (وَإِنْ أَبْرَأَ فُلانًا مِمَّا لَهُ قَبِلَهُ. أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٍّ، أَوْ أَبْرَأَهُ. بَرِئَ مُطْلَقًا) يريد: أن من أبرأ شخصًا معينا مما اله قبله من الدين أو مما يدعيه (١٠) قبله (١١) أو أبرأه (١٢) من كل حق له عليه أو قال: أبرأت ذمته فقط، فإنه يبرأ منه (١٣) مطلقًا، وليس له بعد ذلك مطالبته (١٤) بوجه من الوجوه.

قوله: (وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسِّرِقَةِ) يريد: ما لم يبلغ الإمام، فإن (١٥) بلغه فليس له حينئذ


(١) قوله: . (الكلام) زيادة من (ن ٥).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٢١٠.
(٣) انظر: عقد الجواهر، : ٢/ ٨٤٦.
(٤) في (ن): (استثنيت).
(٥) في (ن): (من).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٦.
(٧) قوله: (قيمة) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (وقاله).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٦.
(١٠) في (ن): (يدع).
(١١) قوله: (أو مما يدعه قبله) ساقط من (ن ٤).
(١٢) في (ن): (أبرأ).
(١٣) قوله: (منه) ساقط من (ن).
(١٤) في (ن): (مطالبة).
(١٥) في (ن): (فإذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>