للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه وسلم وشرف وكرم وعظم (١).

وقوله: (أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا، وَإِنْ فِي بَدَنِهِ، أَوْ خَصْلَتِهِ) هو كقول ابن المرابط (٢): أنه يقتل من نقصه بسهوٍ، أو نسيانٍ، أو سحرٍ، أو هزيمة بعض (٣) جيوشه، أو شدة من زمانه (٤)، أو الميل لبعض نسائه، ولا خفاء في قتل من (٥) غض من مرتبته شيئًا، أو من وفور علمه أو زهده، وقد أفتى الأندلسيون، في علي بن حاتم بالقتل في نفيه الزهد عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقاله سحنون، وابن أبي زيد، وأبو الحسن القابسي (٦)، قال في الشفاء: عن ابن سليمان فيمن قيل له: بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: فعل الله برسول الله كذا وكذا، أو ذكر كلامًا قبيحًا، فقيل له: يا عدو الله ما تقول؟ ! ! ، فقال أشد من الأول، قال: أردت برسول الله العقرب، قال ابن سليمان: يقتل، ولا يقبل التأويل؛ لصراحة اللفظ (٧). وإلى هذا أشار بما ذكر هنا؛ غير أنه أجحف في الاختصار، والمشهور: أن الساب لا يستتاب، ويقتل حدًا كما نبّه عليه. وقال ابن كنانة: يخير الإمام في قتل الساب المسلم أو صلبه حيًا (٨).

قوله: (إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ) يريد: إذا سبَّ بغير ما به كفر، وقاله مالك، وابن القاسم، وسحنون، ولا يقال له: أسلم؛ ولكن إن أسلم فذلك توبته، وهذا هو المشهور (٩)؛ لأن الإسلام يجُبُّ ما قبله، وقيل: لا بد من قتله وإن أسلم، قيل: لأن حق الآدمي لا يسقط بالتوبة والإسلام.

قوله: (وَإِنْ ظَهَرَ أنّه لَمْ يُرِدْ ذَمَّهُ؛ لِجهْلٍ، أَوْ سُكْرٍ، أَوْ تَهَورٍ) يشير بهذا إلى قول


(١) قوله: (بقوله - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم وعظم -) في (ن): (نفي له - عَلَيْهِ السَّلَام -).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٥): (ابن المبارك).
(٣) في (ن): (في).
(٤) قال في الشامل: (أو شدة من فاقة).
(٥) قوله: (ولا خفاء في قتل من) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤): (ولا خلاف فيمن).
(٦) انظر: الشفا: ٢/ ٢١٨، والذخيرة: ١٢/ ٢٢ و ٢٣.
(٧) انظر: الشفا: ٢/ ٢١٧، والذخيرة: ١٢/ ٢٢.
(٨) قوله: (وقال ابن كنانة: يخير الإمام في قتل الساب المسلم أو صلبه حيا) ساقط من (ن ٣). وانظر: الذخيرة: ١٢/ ٢٢.
(٩) انظر: الشفا: ٢/ ٢٦٤ و ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>