للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقتل (١). وقال أبو الفرج (٢): إذا قال له: أتتهمني، فقال: الأنبياء يتهمون، فكيف أنت؟ ! أنه يقتل؛ لشناعة ظاهر لفظه، وتوقف فيه ابن منصور؛ لاحتمال أن يكون خبرًا عن من اتهمهم من الكفار (٣)، والقول بقتل من قال: جميع البشر يلحقهم النقص، حتى النبي - صلى الله عليه وسلم -. أظهر من عدمه.

قوله: (واسْتُتِيبَ فِي هُزِمَ) أي: فإن تاب وإلا قتل، وقاله ابن المرابط (٤).

قوله: (أَوْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ) أي: وكذا يستتاب من أعلن بتكذيبه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه ردة، واحترز بالإعلان مما إذا أسر ذلك فإنه يكون زنديقًا لا تقبل توبته إلَّا أن يأتي تائبًا قبل الظهور.

قوله: (أَوْ تَنبَّأَ) أي: وكذا يستتاب من ادعى النبوة، وأنه يوحى إليه، فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه مستلزم لتكذيبه - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: "لا نبي بعدي"، وتكذيب القرآن لقوله تعالى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: ٤٠].

قوله: (إِلَّا أَنْ يُسِرَّ عَلَى الأَظْهَرِ) أي: (فيكون زنديقًا، وهو اختيار ابن رشد (٥)، ولهذا قال: (على الأظهر)، وفي النوادر: يقتل، سواء سر ذلك أو أعلنه (٦).

قوله: (وأُدِّبَ اجْتِهَادًا فِي: أَدِّ واشْكُ لِلنَّبِيِّ) - صلى الله عليه وسلم -، وقع هذا في عشار طلب من رجل (٧) شيئًا يأخذه فقال له: أشكوك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال له العشار: أدِّ واشك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فأفتى بعضهم بالأدب كما قال هنا: وأفتى غيره بالقتل، ووافقه ابن عتاب على ذلك (٨).

قوله: (ولَوْ سَبَّنِي نبيك لَسَبَبْتُهُ) أي: وكذا يؤدب في هذا، ويحتمل أن يقال


(١) انظر: المنتقى: ٩/ ٢٨٤.
(٢) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (أبو جعفر).
(٣) انظر: الشفا: ٢/ ٢٣٧، والذخيرة: ١٢/ ٢٤.
(٤) انظر: الشفا: ٢/ ٢١٩، والذخيرة: ١٢/ ٢٢.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٤١٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٣٢.
(٧) قوله: (رجل) في (ن): (شخص).
(٨) انظر: مسائل ابن رشد: ١/ ٢٧٤، والشفا: ٢/ ٢١٧، والذخيرة: ١٢/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>