للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: الشيء الذي يوجب الفعل (١)، والمراد بالاتحاد هنا الاتفاق في القدر والمعنى فإن (٢) الحدود إذا اتحد ما يوجبها (٣) كحد القذف وحد الشرب فإنه في كل منهما ثمانين جلدة وإن تعدد السب، فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر.

قوله: (أَوْ تكرَّرَتْ) أي: فإن لم يتحد الموجب كحد الشرب والزنى والقذف والزنى تكررت (٤) وهو المعروف، وعن عبد الملك: أن الشرب والقذف يدخلان في حد الزنى فيحد مائة إذا شرب وزنى أو قذف وزنى (٥).


(١) قوله: (يوجب الفعل) في (ن): (يوجبه).
(٢) قوله: (فإن) في (ن): (وتداخلت).
(٣) قوله: (يوجبها) في (ن): (توجبه).
(٤) قوله: (الشرب والزنى والقذف والزنى تكررت) في (ن ٤): (الزنى والقذف، والزنى).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>