للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصف ما بقي وهو الربع بالولاء الذي لها في أبيها؛ لأنها أعتقت نصفه، ونصف ما بقي وهو الثمن؛ لأن الربع الباقي لأخيها، فيكون لموالي أبيه وموالي أبيه هي وأخوها (١) فلها نصفه، وهو الثمن، وما بقي لموالي أم (٢) أخيها كما تقدم (٣).

* * *


(١) في (ن ٥): (هو وأخته).
(٢) قوله: (أم) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٣) قوله: (كما تقدم) يقابله في (ن): (على ما تقدم). وفي (ن ٤): (إن كانت أمة معتقة وإن كانت عربية فلبيت المال، كما تقدم، قاله ابن يونس).

<<  <  ج: ص:  >  >>