للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورأيت بعض العلماء يصومه وأراه يتحراه، وما رأيت (١) من يكره (٢) صيامه منفردًا (٣)، وروي عن بعض الصحابة أنه كان يصومه منفردًا.

قوله: (وَفِطْرُ سَفَرِ (٤) قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَم يَنْوِ (٥) فِيهِ) الضميران المجروران راجعان إلى السفر والمنصوب عائد على الصيام، والمعنى: ويجوز الفطر في سفر القصر إذا شرع في السفر قبل طلوع الفجر ولم ينوِ الصوم في السفر (٦)، ولا خلاف أن الفطر يجوز بالشرط المذكور (٧)، وقد تقدم أن الصوم أفضل على المشهور، وشرط أهل المذهب البروز عن محل الإقامة قبل الفجر كما ذكر (٨)، ولا تكفي النية في ذلك مجردة عن الفعل، واحترز بقوله: (شرع فيه قبل الفجر) مما إذا سافر بعده فإن فطره ذلك اليوم لا يجوز له (٩) على المشهور.

الباجي: إذا نوى الصوم قبل خروجه، قال: وقال القاضي أبو الحسن: ذلك على الكراهة، وقال ابن حبيب: يجوز له الفطر، واحترز بقوله: (ولم ينو (١٠) فيه) مما إذا نوى الصوم في السفر فإن فطره لا يجوز أيضًا على المشهور خلافًا لعبد الملك (١١).

قوله: (وإلا قَضي وَلَوْ تَطَوُّعًا) أي: وإن كان إنما (١٢) شرع في السفر بعد الفجر أو نوى الصوم فيه فإنه يقضي، ولو كان صومه تطوعًا.

قوله: (وَلا كَفَّارَةَ، إِلا أنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ) أي: فإن خالف بأن أفطر بعد أن سافر بعد


(١) في (ن ٢): (سمعت).
(٢) في (ن ٢): (ينكر).
(٣) في (س): (مفردًا).
(٤) في (ز) و (٢) والمطبوع من مختصر خليل: (بسفر).
(٥) في (ز) و (ن ٢): (ينوه).
(٦) قوله: (والمنصوب عائد ... ولم ينوِ الصوم في السفر) ساقط من (س).
(٧) قوله: (بالشرط المذكور) يقابله في (ز) و (ن ٢): (بالسفر).
(٨) في (س): تقدم، وفي (ن ٢): (ذكره).
(٩) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(١٠) في (ن ٢): (ينوه).
(١١) انظر: المنتقى: ٣/ ٤١.
(١٢) في (ز): (إلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>