للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعلَّم" (١) فذكر التعليم، ولا يختص ذلك بالكلب بل كل ما يقبل التعليم كذلك. ابن شعبان: ولو سنورًا وابن عرس (٢). ابن حبيب: والنسر (٣) والنمس (٤) لا يقبلان التعليم (٥)، واشترط في المدونة في التعليم أمرين أن ينزجر إذا زجر وأن ينطاع إذا أرسل (٦)، واعتُرِض بأن الطير لا ينزجر.

قوله: (بِإرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ) لما ذكر أن شرط الجارح التعليم نبه على أنه لا بد مع ذلك أن يرسله الصائد من يده فلو انبعث من غير إرسال لم يؤكل ما قتله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أرسلت كلبك ... " (٧) الحديث، واختلف إذا انبعث بنفسه ثم أتبعه ربه بالإشلاء هل يؤكل ما قتله وهو قول أصبغ (٨)، أو لا وهو المشهور، أو يؤكل إن زاده ذلك قوة وهو قول عبد الملك (٩)، أو يؤكل إن كان حين الإرسال قريبًا منه وهو قول ابن حبيب (١٠).

قوله: (بلا ظُهُورِ تَرْكٍ) أي: ويشترط أيضًا في أكل ما قتله الجارح أن يكون على انبعاثه من حين أرسله ربه إلى حين أخذ الصيد، فلو أرسله ربه فاشتغل بأكل ميتة أو مع كلب آخر وقف معه ثم انبعث ثانيًا حتى أخذه فإنه لا يؤكل، أما إذا أرسله على جماعة فقتل منها واحدًا بعد واحد (١١) فإن اشتغاله بالأول لا يضر في جواز أكل الثاني، وهو


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧٦، في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من كتاب الوضوء، برقم ١٧٣، ومسلم: ٣/ ١٥٢٩، في باب الصيد بالكلاب المعلمة، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم ١٩٢٩.
(٢) انظر: المنتقى: ٤/ ٢٥٠.
(٣) في (ن ٢): (النمر).
(٤) في (ز): (والنمر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٢، والمنتقى: ٤/ ٢٥٠ حيث ذكر النمر.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٢.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٨.
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٨٥.
(١٠) انظر: التوضيح: ٣/ ١٨٨.
(١١) قوله: (بعد واحد) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>