للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمستطيع هو الصحيح في بدنه من المرض والعمى والعرج؛ لقوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: ١٧]، ولأن هذه الأعذار تمنع من الجهاد.

- فرع: الجهاد فرض كفاية (إِلَّا) في أربعة أحوال يكون فيها الجهاد فرض عين:

١ - (إِذَا حَضَرَهُ) أي: حضر الصفَّ من أهل فرض الجهاد، أو حضره العبد؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: ٤٥]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» وذكر منها: «وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» [البخاري: ٢٧٦٦، ومسلم: ٨٩].

- فرع: يجوز الفرار من صف القتال في ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال، بأن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، كما لو انحاز من ضيق إلى سعة؛ لقوله تعالى: (إلا متحرفاً لقتال) [الأنفال: ١٦].

الثانية: أن يكون متحيزاً إلى فئة ناصرة يقاتل معهم، ولو بعدت؛ لعموم قوله تعالى: {أو متحيزا إلى فئة} [الأنفال: ١٦].

الثالثة: إن زاد عدد الكفار على مِثْلَيْ المسلمين؛ لقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>