للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ القَضَاءِ)

القضاء لغة: إحكام الشيء، والفراغ منه، ومنه قوله تعالى: {فقضاهن سبع سموات في يومين} [فصلت: ١٢].

واصطلاحًا: تبين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.

والأصل فيه: قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض)، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [البخاري: ٧٣٥٢، ومسلم: ١٧١٦]، وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: القضاء (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه؛ (كَالإِمَامَةِ) العظمى والجهاد، قال شيخ الإسلام: (وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، فهو تنبيه على أنواع الاجتماع).

- مسألة: (فَـ) يجب أن (يَنْصِبَ الإِمَامُ بِكُلِّ إِقْلِيمٍ قَاضِياً)؛ لأن الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>