للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَيُعْتَبَرُ) لعتق مُدبَّر: خروجه (مِنَ الثُّلُثِ) أي: من ثلث مال السيد المُدبِّر يوم موته; لأنه تبرع بعد الموت، أشبه الوصية، بخلاف العتق في الصحة; لأنه لم يتعلق به حق الورثة، فنفذ من جميع المال؛ كالهبة في الصحة.

[فصل في الكتابة]

مشتقة من الكَتْب، وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا.

وشرعًا: بيع سيد عبدَه نفسَه بمال معلوم، يصح السلم فيه، مؤجل في ذمته بأجلين فأكثر.

والأصل في الكتابة قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: ٣٣]، وقصة بَرِيرَةَ رضي الله عنها [البخاري ٢١٥٦، ومسلم ١٥٠٤]، وأجمع المسلمون على مشروعيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>