للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطر، ولم ينو الإقامة، قَصَر أبداً؛ لما تقدم من الآثار عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم.

مسألة: (أَوْ) أقام المسافر بمكان لقضاء حاجة و (لَمْ يَنْوِ إِقَامَةً)، ولا يدري متى تنقضي، أقَبْلَ مدة القصر أم بعدها، (قَصَرَ أَبَداً) إجماعاً؛ لحديث جابر بن عبد الله المتقدم: «أَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» فيحمل الحديث على هذه الحالة.

وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فلا يجوز له القصر؛ جمعًا بين الأدلة. واختار ابن قدامة: أنَّ له القصرَ.

[فصل في الجمع]

- مسألة: (وَيُبَاحُ) الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في ست حالات:

١ - المسافر الذي يجوز له القصر: فيباح (لَهُ الجَمْعُ: بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ) أي: الظهر والعصر بوقت إحداهما (والعِشَاءَيْنِ) أي: المغرب والعشاء (بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا)، سواء كان نازلاً أم جادًّا به السير؛ لما روى معاذ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>