للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) الشرط الخامس: (خُرُوجٌ) بعوضٍ (عَنْ شَبَهِ قِمَارٍ)؛ لأن القمار محرَّم فشبهه مثله، وذلك بأن لا يخرج جميعهم العوض؛ لأنه إذا أخرجه كلٌّ منهم لم يخل عن أن يغنم أو يغرم، وهو شبه القمار، وتقدم الكلام عن ذلك.

(فَصْلٌ) في العارية

العارية: مشددة الياء على المشهور، وحكى الخطابي وغيره تخفيفها، قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء. وقيل: هي مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتوروا الشيء، إذا تداولوه بينهم.

واصطلاحاً: العين المأخوذة من المالك أو وكيله للانتفاع بها مطلقًا بلا عوض.

والإعارة: إباحة نفع عينٍ تبقى بعد استيفائها بلا عوض.

- مسألة: (وَالعَارِيَّةُ سُنَّةٌ) إجماعًا؛ لقولِه تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) [المائدة: ٢] وهي من البر، وقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: ٧]، قال ابن مسعود: «كُنَّا نَعُدُّ المَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَوَرَ الدَّلْوِ وَالقِدْرِ» [أبو داود: ١٦٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>