للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يحرم عقد النكاح بعد التحلل الأول؛ وتقدم في محظورات الإحرام.

- فرع: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: من حلق أو تقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإفاضة مع السعي؛ لحديث عائشة السابق، وقيس الطواف على الحلق والرمي؛ إذ لما كان الطواف مؤثراً في التحلل الثاني كان مؤثراً في التحلل الأول أيضاً، ولحديث عائشة رضي الله عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» [البخاري: ١٥٣٩، ومسلم: ١١٨٩].

- فرع: يحصل التحلل الثاني بفعل ما بقي من الحلق والرمي والطواف مع السعي إن كان متمتعاً، أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم؛ لحديث عائشة، وفيه: حتى إذا طَهَرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» [مسلم: ١٢١٣].

[فصل]

- مسألة: (ثُمَّ يُفِيضُ) الحاج (إِلَى مَكَّةَ) ولا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون متمتعاً: (فَيَطُوفُ) للقدوم ثم يطوف للزيارة؛ لأن المتمتع لم يأت بطواف القدوم قبل ذلك، والطواف الذي طافه في العمرة كان طوافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>