(وَالغُسْلُ لَهَا) أي: لمعاودة الوطء (أَفْضَلُ) من الوضوء؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً، قال:«هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»[أحمد: ٢٣٨٦٢، وأبو داود: ٢١٩، وابن ماجه: ٥٩٠].
- فرع:(وَكُرِهَ نَومٌ) فقط لـ (جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر حديث عمر - رضي الله عنه - السابق، ولا يكره للجنب أكل وشرب ومعاودة وطء بلا وضوء.
(فَصْلٌ) في التيمم
وهو لغة: القصد.
وشرعاً: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
وهو ثابت بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة؛ توسعة عليها وإحساناً.
- مسألة:(يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بستة شروط زائدة على شروط مبدله وهو الوضوء: