للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالغُسْلُ لَهَا) أي: لمعاودة الوطء (أَفْضَلُ) من الوضوء؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً، قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ» [أحمد: ٢٣٨٦٢، وأبو داود: ٢١٩، وابن ماجه: ٥٩٠].

- فرع: (وَكُرِهَ نَومٌ) فقط لـ (جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ)؛ لظاهر حديث عمر - رضي الله عنه - السابق، ولا يكره للجنب أكل وشرب ومعاودة وطء بلا وضوء.

(فَصْلٌ) في التيمم

وهو لغة: القصد.

وشرعاً: التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.

وهو ثابت بالإجماع، وهو من خصائص هذه الأمة؛ توسعة عليها وإحساناً.

- مسألة: (يَصِحُّ التَّيَمُّمُ) بستة شروط زائدة على شروط مبدله وهو الوضوء:

<<  <  ج: ص:  >  >>