للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في مكروهات الصلاة]

- مسألة: (وَكُرِهَ فِيهَا) أي: في الصلاة:

أولاً: (الْتِفَاتٌ) برأس (وَنَحْوِهِ) كعينه، والالتفات أقسام:

١ - الالتفات بالقلب: ويكون بترك الخشوع في الصلاة، وهو مكروه، ولا يبطل الصلاة ولو طال؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى» [البخاري ٦٠٨، ومسلم ٣٨٩].

واختار شيخ الإسلام: وجوب الخشوع في الصلاة؛ لقول الله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: ٤٥]، وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، والذم لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم.

٢ - الالتفات بالرأس أو بالعين: يكره (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ» [البخاري ٧٥١].

ويجوز للحاجة، لحديث سهل بن الحَنْظَلية رضي الله عنه: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ -، فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ»، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>