لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما السابق:«أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»؛ ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان، ولا غير ذلك من الحقوق؛ لما تقدم، (بَلْ) له مطالبته بأمرين:
١ - مطالبته (بِنَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ) له على الأب لفقره وعجزه عن تكسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها:«خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»[البخاري ٥٣٦٤، ومسلم ١٧١٤]، ولضرورة حفظ النفس.
٢ - مطالبته بعين مال للولد في يد الأب.
[فصل في تصرفات المريض]
- مسألة: تصرفات المريض تنقسم إلى قسمين:
١ - التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات: مثل: البيع، والشراء، والشركة، والإجارة ونحو ذلك: فتصح من رأس المال إن كانت بثمن المثل، ولو كان المرض مَخُوفاً ما دام عقله باقيًا؛ لأنه ليس وصية؛ لأن الوصية تبرع، وليس هذا تبرعاً.
فإن حابى المريض في تلك العقود؛ دخل قدر المحاباة في حكم التبرعات؛ لأنها كالهبة، وصحت في الباقي؛ لأن المانع من الصحة المحاباة، وهي في غير قدرها مفقودة.