للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (وَ) سن (تَكْبِيرٌ) مع التسمية، أي: قول باسم الله والله أكبر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» [البخاري ٥٥٥٨، ومسلم ١٩٦٦].

(فَصْلٌ) في الصيد

وهو مصدر صاد يصيد، وشرعًا: اقتناص حيوان، حلال، مستوحش طبعًا، غير مقدور عليه ولا مملوك.

- مسألة: (الصَّيْدِ مُبَاحٌ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه} [المائدة: ٤]، ولحديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ: فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ؛ فَكُلْ» [البخاري: ٥٤٨٨، ومسلم: ١٩٣٠].

ويخرج الصيد عن حكم الإباحة إلى:

<<  <  ج: ص:  >  >>