للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الإِقْرَارِ)

وهو لغة: الاعتراف، مأخوذ من المقَرِّ، وهو المكان، كأن المقِرَّ جعل الحق في موضعه.

وأجمعوا على صحة الإقرار؛ لقوله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق النبيين} الآية [آل عمران: ٨١]، وقوله تعالى: {ألست بربكم قالوا بلى} [الأعراف: ١٧٢]، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية بإقرارهما [مسلم: ١٦٩٥]، ولأنه إخبار على وجه ينتفي فيه التهمة والريبة، ولهذا كان آكد من الشهادة.

وهو شرعًا: إظهار مكلف مختار ما عليه من الحق.

- مسألة: لا (يَصِحُّ) الإقرار إلا (مِنْ):

١ - (مُكَلَّفٍ)، فلا يصح من مجنون، ولا من صغير غير مأذون له؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ» [أحمد ٢٤٦٩٤، وأبو داود ٤٤٠٣، والنسائي ٣٤٣٢، وابن ماجه ٢٠٤١]، ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه، فلم يصح؛ كفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>