الأول:(تَفْوِيضُ بُضْعٍ: بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ بِنْتَهُ المُجْبَرَةَ) بلا مهر، (أَوْ) يزوج (وَلِيُّ غَيْرِهَا) أي: غير المجبرة؛ كالأخ يزوج موليته (بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ) سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه؛ فالعقد صحيح، ويجب به مهر المثل، وتقدم في الشروط في النكاح اختيار شيخ الإسلام أنه إن شرط نفي المهر فسد العقد.
الثاني: تفويض مهر: بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما، (كَـ) قوله: زوجتك بنتي (عَلَى مَا شَاءَتْ، أَوْ) على ما (شَاءَ فُلَانٌ) وهو أجنبي من الزوجين، أو يقرب لهما أو لأحدهما، ونحوه؛ فالعقد صحيح.
- فرع: يترتب على التفويض بنوعيه مسائلُ، منها:
المسألة الأولى: صحة العقد؛ لقوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[البقرة: ٢٣٦]، ولحديث ابن مسعود