لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها، أو مختلف الأجزاء ونحوه: لم يُسلَّم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم؛ لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف؛ لافتقارها إلى التقويم، وهو ظن وتخمين.
- مسألة:(وَلِمُودَعٍ، وَمُضَارَبٍ، وَمُرْتَهِنٍ، وَمُسْتَأْجِرٍ، إِنْ غُصِبَتِ العَيْنُ) منهم (المُطَالَبَةُ بِهَا) من غاصبها؛ لأنهم مأمورون بحفظها، وهذا منه.
(فَصْلٌ) في إحياء المَوَات
الموات: بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة.
واصطلاحًا: الأرض المنفكَّة عن الاختصاصات، ومِلْكٍ معصوم.
- مسألة:(وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً) فإنه يملكها بشروط:
١ - أن تكون الأرض (مُنْفَكَّةً عَنِ الِاخْتِصَاصَاتِ)، فلا يملك بإحياء ما قرب عرفًا من العامر وتعلق بمصالحه؛ كطرقه، وفنائه، ومسيل مياهه، ومطرح قمامته، ونحو ذلك؛ فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، قال في المبدع:(بغير خلاف نعلمه)؛ لحديث عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال