للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمصالحها؛ لحديث فريعة السابق، حيث لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خروجها لتسأله عن جواز انتقالها.

فلا تخرج لحاجة غيرها، ولا لغير حاجة؛ كعيادة وزيارة ونحوهما.

الثاني: أن يكون ذلك ليلاً: فلا تخرج ولو لحاجة، واختاره شيخ الإسلام وابن عثيمين؛ لما روى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم، وكن متجاورات في داره، فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا إلى بيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَ مَا بَدَا لَكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَ النَّوْمَ فَلْتَأْتِ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا» [عبد الرزاق ١٢٠٧٧، وفيه انقطاع]، وصح نحوه عن ابن مسعود موقوفاً [عبدالرزاق ١٢٠٦٨]، ولأن الليل مظنة الفساد.

ولها أن تخرج ليلًا لضرورة؛ كانهدام المنزل؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

[فصل في الاستبراء]

مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع، وشرعًا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين.

- مسألة: (وَ) يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط:

الأول: (مَنْ مَلَكَ) من ذكرٍ - ولو طفلاً- (أَمَةً)، بإرث أو شراء

<<  <  ج: ص:  >  >>