للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن بدأها بكلام؛ انحلت يمينها، وإن بدأته هي بكلام؛ عتَقَ عبدها.

- مسألة: (وَ) إن قال لزوجته: (إِنْ خَرَجْتِ بِغَيْرِ إِذْنِي، وَنَحْوُهُ)؛ كقوله: إن خرجت إلا بإذني، أو: حتى آذن لك؛ (فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ) مرة بإذنه، (ثُمَّ خَرَجَتْ) ثانياً (بِغَيْرِ إِذْنٍ)؛ طلقت؛ لأن (خَرَجْتِ) نكرة في سياق الشرط، وهي تقتضي العموم، فقد صدق أنها خرجت بغير إذنه، واختاره شيخ الإسلام، إلا أن ينوي الإذن مرة، ويأذن لها فيه، ثم تخرج بعد؛ فلا حنث، أو يقول: إن خرجت إلا بإذني مرة فأنت طالق، فإذا أذن فيه مرة؛ لم يحنث بخروجها بَعْدُ بغير إذنه.

- مسألة: (أَوْ) إن قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم (أَذِنَ لَهَا) في الخروج، (وَلَمْ تَعْلَمْ) بإذنه، فخرجت؛ (طَلُقَتْ)؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم يُعلمها، ولأنها قصدت بخروجها مخالفته وعصيانه، أشبه ما لو لم يأذن لها في الباطن؛ لأن العبرة بالقصد، لا بحقيقة الحال.

[فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة]

- مسألة: (وَإِنْ عَلَّقَهُ) أي: الطلاق (عَلَى مَشِيئَتِهَا)؛ كقوله: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت؛ لم (تَطْلُقْ) إلا (بِمَشِيئَتِهَا) لفظاً، سواء

<<  <  ج: ص:  >  >>