للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كتاب القاضي إلى القاضي]

أجمعوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي؛ لدعاء الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود، وربما كانوا غير معروفين به، فيتعذر الإثبات به عند حاكم.

- مسألة: (وَ) الذي (يُقْبَلُ) فيه (كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ) لا يخلو من قسمين:

القسم الأول: أن يكون (فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ)، ولا يخلو من أمرين:

١ - أن يكون الحق مالًا أو ما يقصد به المال؛ كبيع، وقرض، وغصب، ووصية بمال، ورهن وجناية توجب مالًا: فإنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لأنه في معنى الشهادة على الشهادة.

٢ - أن يكون فيما لا يُقبل فيها إلا رجلان؛ كقود، وطلاق، ونسب، ونكاح، وتوكيل وإيصاء في غير مال، وحد قذف ونحو ذلك: فيقبل كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه حق آدمي لا يدرأ بالشبهة.

القسم الثاني: أن يكون في حقوق الله؛ كحد زنىً وشرب مسكر، وكالعبادات، فلا يُقبل؛ لأن حقوق الله مبنية على الستر

<<  <  ج: ص:  >  >>