للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يقدم المحتاج على غيره؛ لقوله تعالى: (للفقراء .. ) [الحشر: ٨]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذوي الحاجات على غيرهم في مال بني النضير [أبو داود ٣٠٠٤، وصححه الألباني]، ولقول عمر رضي الله عنه: «مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَقَسْمِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالرَّجُلُ وَقِدَمُهُ، وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ» [أبو داود ٢٩٥٠، وحسنه الألباني]، ولأن المصلحة في حقه أعظم منها في حق غيره؛ لأنه لا يتمكن من حفظ نفسه من العدو بالعدة ولا بالهرب لفقره، بخلاف الغني، ويُحمل أثر عمر الأوَّل على سنوات الرخاء؛ جمعاً بين الأدلة.

(فَصْلٌ)

في عقد الذمة وأحكامها

الذمة لغة: العهد، والضمان، والأمان.

ومعنى عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة.

والأصل فيه قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩].

- مسألة: (وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ لِمَنْ) توفرت فيه أربعة شروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>