للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» [مسلم: ٢٣٤]، وفي سنن الترمذي زيادة: «اللهمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ» [الترمذي: ٥٥]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [الحاكم: ٢٠٧٢، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: ٢٣٣٣].

والظاهر: أن رفع البصر إلى السماء لا يسن؛ لأن الزيادة المذكورة ضعيفة، قال الألباني: (وهذه الزيادة منكرة)، (وَالله) تعالى (أَعْلَمُ).

(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل

مناسبة هذا الباب لما قبله: أن أحكام المسح على الخفين تتعلق بأحد أعضاء الوضوء، وهما الرِّجْلان.

- مسألة: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى خُفٍّ)، وهو ما يلبس في الرجل من جلد، قال ابن المبارك: (ليس فيه خلاف)، وقال الإمام أحمد: (ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>