يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» [مسلم: ٢٣٤]، وفي سنن الترمذي زيادة:«اللهمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ»[الترمذي: ٥٥]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً:«مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[الحاكم: ٢٠٧٢، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: ٢٣٣٣].
والظاهر: أن رفع البصر إلى السماء لا يسن؛ لأن الزيادة المذكورة ضعيفة، قال الألباني:(وهذه الزيادة منكرة)، (وَالله) تعالى (أَعْلَمُ).
(فَصْلٌ) في المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل
مناسبة هذا الباب لما قبله: أن أحكام المسح على الخفين تتعلق بأحد أعضاء الوضوء، وهما الرِّجْلان.
- مسألة:(يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى خُفٍّ)، وهو ما يلبس في الرجل من جلد، قال ابن المبارك:(ليس فيه خلاف)، وقال الإمام أحمد:(ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).