للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثلاثة عشر: كثلثين وربع وسدس؛ كبنتين وزوج وأم.

- خمسة عشر: كثلثين وثلث وربع؛ كأختين شقيقتين وأخوين لأم وزوجة.

- سبعة عشر، كثلثين وثلث وسدس وربع؛ كثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات.

الثالث: أصل أربعة وعشرين: وأشار إليه بقوله: (وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ)؛ كزوجة وأم وابن، (أَوْ) ثمن مع (ثُلُثَيْنِ)؛ كزوجة وبنتين وأخ شقيق، (أَوْ) ثمن و (هُمَا) أي: مع ثلثين وسدس؛ كزوجة وبنتين وأم، فتصح تلك المسائل (مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) وليس في المسائل السابقة عول، (وَتَعُولُ) الأربعة وعشرين (مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ)؛ كثلثين وسدسين وثمن، كبنتين وأبوين وزوجة.

[فصل في الرد]

وهو لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.

- مسألة: (وَإِنْ) لم تستوعب الفروض التركة بل (فَضَلَ عَنْ) صاحب

<<  <  ج: ص:  >  >>