للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتال الخارجين على أبي بكر رضي الله عنه من مرتدين وبغاة؛ ولقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} [الحجرات: ٩]، وقال شيخ الإسلام: (الأفضل تركه حتى يبدؤوه)؛ لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: «لَا تَبْدَؤُوا الْقَوْمَ بِالْقِتَالِ» [البيهقي ١٦٧٤٣].

ويجب على رعيته معونتهم على حربهم؛ لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).

فإن لم يكن الإمام قادرًا على قتالهم؛ أخره إلى القدرة عليه؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: ٢٨٦].

(فَصْلٌ) في حكم المرتد

وهو لغة: الراجع، يقال ارتد، فهو مرتد، إذا رجع.

وشرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً.

وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [البخاري ٣٠١٧].

- مسألة: (وَالمُرْتَدُّ) شرعاً: (مَنْ كَفَرَ) بنطق، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك، (طَوْعاً)، لا مكرهاً؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن

<<  <  ج: ص:  >  >>