قتال الخارجين على أبي بكر رضي الله عنه من مرتدين وبغاة؛ ولقوله تعالى:{فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله}[الحجرات: ٩]، وقال شيخ الإسلام:(الأفضل تركه حتى يبدؤوه)؛ لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل:«لَا تَبْدَؤُوا الْقَوْمَ بِالْقِتَالِ»[البيهقي ١٦٧٤٣].
ويجب على رعيته معونتهم على حربهم؛ لقوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
فإن لم يكن الإمام قادرًا على قتالهم؛ أخره إلى القدرة عليه؛ لقوله تعالى:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}[البقرة: ٢٨٦].
(فَصْلٌ) في حكم المرتد
وهو لغة: الراجع، يقال ارتد، فهو مرتد، إذا رجع.
وشرعًا: الذي يكفر بعد إسلامه طوعاً.
وأجمعوا على وجوب قتل المرتد إن لم يتب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»[البخاري ٣٠١٧].
- مسألة:(وَالمُرْتَدُّ) شرعاً: (مَنْ كَفَرَ) بنطق، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك، (طَوْعاً)، لا مكرهاً؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن