للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن أبي شيبة ١٧٢٣٦]، ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض، ولا كفارة فيه لعدم الدليل.

وعنه، وفاقاً: يباح وطؤها؛ لأن حَمْنَةَ كانت تُستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها، وأم حبيبة كانت تستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها [أبو داود ٣٠٩، ٣١٠]، ولأن الأصل الإباحة، ولم يَرِدْ ما يدل على التحريم، وأما أثر عائشة رضي الله عنها فرجَّح البيهقي أنه من قول الشعبي، وعليه يدل كلام أحمد.

[فصل في أحكام النفاس]

النفاس: دم تُرْخِيهِ الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في الرحم مدة الحمل لأجله، وأصله لغة: من النفس، وهو الخروج من الجوف، أو مِن: نفَّس الله كربته، أي: فرَّجها.

مسألة: (وَأَكْثَرُ مُدَّةِ النِّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْماً) من ابتداء خروج بعض الولد؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً» [أبوداود ٣١١، والترمذي ١٣٩، وابن ماجه ٦٤٨]، وحكاه أحمد عن: عمر [عبد الرزاق ١١٩٧]، وابن عباس [الدارمي ٩٦٢]، وأنس [عبد الرزاق ١١٩٨]، وعثمان بن أبي العاص [عبد الرزاق ١٢٠١]،

<<  <  ج: ص:  >  >>