للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ملوكهم ونحوه: فحكمه حكم الركاز.

٢ - أن تكون عليه علامة من علامات المسلمين، كاسم خليفة من الخلفاء ونحوه: فحكمه حكم اللُّقطة.

٣ - ألا تكون عليه علامة: فحكمه حكم اللُّقطة؛ تغليباً لدار الإسلام.

- فرع: ألحق شيخ الإسلام بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً بخراب جاهلي، أو طريقٍ غير مسلوك.

(فَصْلٌ)

في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- مسألة: وهي واجبة بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ٣٤]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» [مسلم: ٩٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>