الحالة الأولى: ألا تَنْقُصَ قيمة المغصوب بذلك الفعل ولا تزيد: (فَهُمَا) أي: الغاصب والمالك (شَرِيكَانِ بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) فيه؛ لأنَّ اجتماع الملكَيْنِ يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزَّع الثمن على القِيمتَينِ.
(وَ) الحالة الثانية: (إِنْ نَقَصَتِ القِيمَةُ) أي: قيمة المغصوب؛ (ضَمِنَ) الغاصب النقص؛ لتعديه.
والحالة الثالثة: إن زادت قيمة أحدهما - أي: الصبغ أو الثوب مثلًا-: فالزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته؛ لأنَّها تبعٌ للأصل.
(فَصْلٌ)
- مسألة:(وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضاً فَغَرَسَ) فيها غرسًا، (أَوْ بَنَى) فيها بناء (ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ) أي: ظهرت الأرض مستحَقَّة لآخر؛ فللمالك قلع الغراس والبناء بلا ضمان؛ لوضعه في ملكه بغير إذنه؛ كالغاصب.
وعنه، واختاره ابن رجب: أن مستحِقَّ الأرض يتملك الغراس أو البناء بالقيمة ولا يقلع مجانًا؛ لما روى مجاهد: أن رجلًا أحيا أرضًا مواتًا، فغرس فيها وعمَّر، فأقام رجل البينة أنها له، فاختصما إلى