البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يمدُّ باعه للأخذ والإعطاء.
وشرعاً: مبادلة مال -ولو في الذمة- أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً -بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال-، كممرٍّ في دار، بمثل أحدهما، على التأبيد - يخرج الإجارة-، غير رباً وقرض.
فلا يسمى الربا والقرض بيعاً وإن وجدت فيهما المبادلة؛ لأنَّ الله جعل الربا قسيماً للبيع، قال تعالى:(وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: ٢٧٥]، ولأن المقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضاً، ولو كان بيعاً لما جاز الاقتراض في الأموال الربوية.
- مسألة: البيع جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى:(وأحل الله البيع)[البقرة: ٢٧٥]، ولفعله صلى الله عليه وسلم، وإقراره أصحابه عليه، والحكمة تقتضيه؛ لأنَّ حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يدِ صاحبه، ولا يبدله بغير عوض غالباً، ففي تجويز البيع وصولٌ لغرضِه، ودفعُ حاجته.