(فَصْلٌ)
في بيع الأصول والثمار
الأصول: جمع أصلٍ، وهو ما يَتفرع عنه غيره، والمراد هنا: الدُّور والأرض والشجر.
والثمار: جمع ثمرٍ كجبل وجبال، وواحده ثمرة.
- مسألة: اشتمل الفصل على عدة مباحث:
أولاً: بيع الدُّور ونحوها: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِذَا بَاعَ دَاراً) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها (شَمِلَ البَيْعُ):
١ - (أَرْضَهَا) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فتدخل في البيع باتفاق الأئمة؛ لأنه داخل في مسمى الدار، فإن لم يجز كالأرض الموقوفة فلا يصح.
٢ - (وَبِنَاءَهَا)؛ لأنه داخل في مسمى الدار.
٣ - أشجارها وزروعها، ويأتي تفصيله.
٤ - ما كان متصلاً بها، (وَ) يشمل ذلك: (سَقْفَهَا)؛ لما سبق، (وَبَاباً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute